الذين ما تخفى حالهم وأنه لابد من وضع حد يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد، ونشعركم حفظكم الله أننا سنعمم على المحاكم بالنسبة للأمر الأول لملاحظة مزيد التأني والتثبت في مثل هذه الأحكام، وسبق أن عممنا على المحاكم بأن مثل هذه الدعاوى لا تسمع إلا في مواجهة مندوب عن وزارة العمل. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو وضع حد المتهورين يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد فهذا حسن وكيفيته وشكله راجع لجلالتكم، وفقكم اله وحفظكم. والسلام.
لذا يلزم الاطلاع وملاحظة ما أشير إليه واعتماده. ودمتم.
(ص/ ق 13/3/ ت في 21/2/1388هـ) رئيس القضاة
(3477- إذا كان أرش الجناية أو دفع الدية لا يكفي في نكاية الجاني فللحاكم أو نائبه أو القاضي أن يقدر عقوبة التعزير بما يكفي في النكاية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغلظ الجناية وخفتها.
(من فتوى في التعزير برقم 332 في 15/3/1381هـ)
(3478- الحكم فيما إذا كانت جناية السائق من قبيل العمد أو الخطأ أو تكررت منه الجناية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 2819 وتاريخ 15/5/1383هـ الذي تسترشد به عن الحكم بدية المتوفى بحادث انقلاب السيارة التي كان يقودها حمد بن عتيق وأروش جروح المجروحين هل يحكم بها على السائق أو على عاقلته.. الخ؟
والجواب: متى ثبت عندكم أن هذا من قبيل العمد المحض فإن الدية تكون في مال السائق إذا عفى ولي القتيل عن القصاص إلى الدية، وإن كانت خطأ أو شبه عمد فعلى العاقلة. والسلام.
(ص/ ف 1284/1 في 4/7/1383هـ)