السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم رقم...... وتاريخ....... المتضمن الاستفتاء عن جواز تعزير الجاني جناية خطأ أو شبه عمد، مع ما يلزمه من أرض الجناية من الدية فما دونها ومع الكفارة إذا أدت الجناية إلى موت المجني عليه، وتعليلكم هذا بتهور السائقين في السرعة، وما يحصل منهم من التعدي والتفريط في ضبط السيارة وتفقد آلاتها، واستدلالكم بما ذكره ابن القيم في "الطرق" (?) وما حكاه في "الإنصاف" "وزوائد الكافي" "والمحرر" من ذكر القولين للأصحاب في جواز الجمع بين التعزير والكفارة، وكذلك ما ذكره صاحب "كتاب التعزير" وصاحب "كتاب التشريع الجنائي" وميلكم إلى جواز مثل هذا إذا حصل من مرتكبه إهمال وتفريط وترك ما يجب عليه من الحيطة والحذر، وأنه بخلاف الخطأ والمحض.

وبتأمل ما ذكرتم رأينا أن لا بأس بما ذكرتم إذا ثبت ما عللتم به، لا سيما إن كان الجاني قد تكررت منه مثل هذه الجناية. والسلام عليكم.

(ص/ ف 474 في 22/4/1381هـ)

(3476- تحديد هذا التعزير راجع في كيفيته وشكله لولي الأمر)

فضيلة....... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

تلقت رئاسة القضاة خطاب جلالة الملك رقم 34450 في 29/12/1378هـ بخصوص تساهل بعض المحاكم في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين.. الخ. وقد جرت الكتابة لمقام جلالتكم برقم 404/1 في ½/1388هـ بما يلي: نشير لخطاب جلالتكم رقم 24450 في 29/12/1378هـ المتضمن الإشارة إلى التساهل في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين بسبب الاصطدام بناء على شهادات بإعسار العاقلة، وترغبون في لفت نظر المحاكم إلى التأني في هذه الأحكام، لأن ذلك سيجعل بيت المال لا يطيق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تذكرون من جهة الناس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015