تعيد الأوراق إلينا. والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 826/3/1 في 19/10/1384) رئيس القضاة

(3459- وعدت بقبول الدية)

من محمد بن إبراهيم إلى الشيخ المكرم عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى أن زوجة المقتول مسعود الحقباني أقرت بأنها لا تقبل الدية من القاتل فهد إلا بعد ما يسلم بندق زوجها لها أو لوكيلها وبعد ما تسلم البندق فهي تقبل الدية بالشروط التي ذكرت كما تذكر أنك طلبت حضورها لأخذ اعترافها بالمحكمة وأنها لما حضرت قررت بأنها لا تقبل الدية بتاتاً لا بشروط ولا بغيرها وأصرت على طلب القصاص، وأنك حين سألتها عما جاء في الورقة ذكرت أن مقصدها الاستعمال، وتسأل ل لاختيارها المذكور أثر في إسقاط القود. الخ.

وقد تبين أنها وعدت بقبول الدية، والوعد غير التنجيز، فهي ذكرت أنها تقبل الدية ولم تجعل حصول البندق شرطاً يحصل بحصولها التنازل إلى الدية، فالذي يظهر لنا أن هذا الاختيار لا أثر له في إسقاط القصاص، وأنتم لم تصرحوا بأن القتل كان عمداً وإنما ظهر هذا من كلامهم، فعليه نعيد الأوراق إليكم لتنظروا في القضية على ضوء ما ذكرنا. والله يحفظكم.

(ص/ ق615 في 3/7/1380)

(3460- إذا حلل عند موته كل من تلزمه ديته أو نصفها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015