(3457- صالح على بعض الدية ثم رجع عن الصلح

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عفيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا مخنكم برقم 202 وتاريخ 25/5/83هـ حول قضية مناحي بن صالح ووالده صالح بن مسفر ومثيلان بن سعد بن عياد بخصوص تثوير قبلان البندق الشوزن وإصابة مناحي ببعض رصاصاتها، وأنهم اصطلحوا وقت الحادث على أن يدفع مثيلان (5000 ريال) ثم اسقطوا منها ألفي ريال (2000) واستلموا من الباقي (800) ثم ردع مثيلان عن الصلح المذكور وطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي إلى آخر ما ذكرتم، وتسأل هل ينفعه الصلح الجاري بينهم، أم ينبغي ويقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي.

ونفيدكم أنه لا يظهر لنا مسوغ لإلغاء الصلح المتفق عليه فيما بينهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 1308/1 في 7/9/1383هـ)

(3458- إذا ردت الشهادة على تنازل الوارث حلف)

من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة حائل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشفع لكم بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 842 وتاريخ 13/8/84اهـ مع ملحقاتها الواردة منه أيضاً برقم 844 وتاريخ 13/8/84هـ وهي الخاصة بقضية مقتل عماش بن راضي والتي قد صدر فيها حكم منكم ومن مساعدكم بالقود على الجاني حمدان بن طحبر وأيد من هيئة التمييز، ولكن نظراً لبعض الغموض في المسألة وأنكم لم توضحوا السبب في عدم اعتبار شهادة الشهود على تنازل والد القتيل فإنا نرى أن نشير على ورثة المقتول بالعفو عن القصاص ولو على أكثر بأي مبلغ يتم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، فإن لم يتم الاتفاق على الصلح وثبت لديكم ما يوجب رد شهادة الشهود فيتعين تحليف والد القتيل على أنه لم يتنازل عن القصاص، وبعد ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015