نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الواردة لنا من سمو وزير الداخلية مع خطابه رقم 2908/6 وتاريخ 17/8/1386 الخاصة بقيام محمد يحيى اليماني بطعن حمد بن علي الجيزاني بسكين توفي على إثرها، واعترف الجاني بارتكابه الجريمة وتعليله ذلك بأن المقتول شتمه بألفاظ نابية، وعندما أحيلت الأوراق إليكم ذكرتم في خطابكم المدرج رقم 3198/1 وتاريخ 28/12/1374 بأنه قد ثبت لديكم انحصار إرث القتيل في ابنته فاطمة الغائبة في اليمن مع والدتها أحمدية بنت أحمد اليماني التي طلقها حال حياته، ثم ذكرتم في خطابكم الثاني رقم 2535/1 في 15/9/1385 أن أخا القتيل المدعو محمد بن علي مخاوي أفاد بأن ابنة أخيه غائبة داخل اليمن ولم يتمكن من الوصول إليها، وهو مصر أنه لا يقبل إلا القصاص من القاتل إلا إن أحضر القاتل كامل دية العمد، وبعرض ذلك على القاتل أبدى بأنه معسر ولا يستطيع دفع الدية ولا شيئاً منها، وطلب قتله قصاصاً لإراحته من السجن، ثم قلتم: إن من شروط القود اتفاق الأولياء على طلبه، وأنه تعذر الوصول إلى ابنة المقتول لأخذ ما لديها في ذلك فإن طلب المدعي القصاص لا يوافق عليه والحال ما ذكر حتى تحصل الموافقة من ابنة المتوفى على هذا الطلب. وبإحالة المعاملة إلينا أيدنا ما قررتموه وذلك في خطابنا الموجه لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1311/1 وتاريخ 29/3/1386
ثم دارت المعاملة وانتهت بخطاب سمو وزير الداخلية المشار إليه بعاليه المتضمن أن أخا القتيل أفاد بعدم استطاعته السفر إلى اليمن لأخذ ما لدى ابنة أخيه لأنه فقير ولأن الطريق إلى اليمن مغلقة.
وحيث الحال ما ذكر من عدم التمكن من التحقيق عن وجود البنت وإفهامها بالحضور أو التوكيل، وأن المدعي عليه سجين نرى أنه في مثل هذه الأزمة والضرورة ينبغي الأخذ بالقول الثاني في المسألة من أنه ليس للنساء العفو عن القصاص، وقد نقله صاحب "المغني" عن الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، ثم قال: والمشهور عن الإمام مالك أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي، لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، اه. وذكر في "حاشية المقنع" أن هذه رواية