فعرض عليهم العفو عن القصاص إلى الدية، فامتنع البالغ منهم، وحيث أن القتل عمد لم يرى فيه الحكم بالقصاص حتى يبلغ القاصرون رشدهم وتنتهي دعواهم شرعاً، هذا ملخص ما ذكره القاضي المذكور، وقد وافقت رئاسة القضاة على ما ذكره القاضي بخطابها رقم 702 وتاريخ 30/6/1371 كما اطلعت على الصك الصادر من قاضي محكمة تثليث الحالي رقم 231 وتاريخ 15/10/1376 والذي يقتضي بأنه ورده خطاب جوابي من قاضي النويعمة الشيخ سلطان بن مح مد بن سلطان بتاريخ 8/10/1376هـ يتضمن حضور زوجة القتيل متعة بنت دخيل الشلوة وأنها أقرت بأنها عفت عن القصاص عن قاتل زوجها حباب بن حبيب المسردي وطلبت نصيبها من الدية، فحكم قاضي تثليث المذكةور بسقوط القصاص عن حباب بن حبيب المسردي، وتكليفه بتسليم دية محمد بن وسام لورثته مبلغ (18000) ثمانية عشر ألف ريال عربي حالة، وأن جزاء القاتل في تعديه راجع لولي الأمر.
فما ذكره المذكور من سقوط القصاص بطلب الزوجة للدية صحيح كما هو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو حنيفة والشافعي، وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت أمرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر عتق القتيل. رواه أبو داود. وفي رواية عن زيد قال دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلها، فاستدعى أخوتها عمر فقال بعض أخوتها: قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية، وحيث سقط عن القاتل القصاص فتلزمه الدية كما ذكره القاضي المذكور، وتدفع لورثة القتيل وتوزع عليهم على قدر إرثهم. والله أعلم.
(ص/ف 102 في 3/2/1377)
(3426- الأخذ بالقول الثاني في حالة الضرورة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله