السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلي خطابكم الذي تسألون فيه عن قضية الصبي الذي أعطاه الشيخ إبراهيم فطاني مفاتيح سيارته ليأتي له بثياب من الشنطة، فما كان من الصبي إلا أن شغل السيارة فمشت ولم يعرف إيقافها فدهست رجلاً فمات، وكسرت رجل آخر، وجرحت آخرين..... الخ. وترون أن المباشرة مبنية على السبب وهو دفع المفتاح للصبي وتمكينه من العبث به.

وقد راجعنا كلام ابن رجب الذي أشرتم إليه من القواعد، والظاهر أن الضمان في هذه المسألة بالمباشرة، وعدم اعتبار الشيخ إبراهيم متسبباً، وعلى تقدير كونه متسبباً المباشرة غير مبنية على السبب ولا ناشئة عنه، وجعلها من القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن رجب أولى، وقد مثل ابن رجب رحمه الله لكل من الأقسام الثلاثة بما يظهر منه عدم دخول هذه المسألة لو اعتبرنا دفع المفاتيح سبباً في القسمين الآخرين، وقد نص الأصحاب على أن من دفع إلى غير مكلف آلة قتل لم يلزم الدافع بشيء، والله يحفظكم.

(ص/ف 9001 في 18/7/1379)

(3395- الحكم على الممسك بالسجن المؤبد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7478 وتاريخ 11/5/1378 المختصة بقضية القتيل محمد بن قيطيف اليماني الذي قتله كل من قاسم بن سالم اليماني وشوعي بن محمد دليله ومسكه لهما محمد بن علي اليماني حتى قتلاه، فقد جرى الاطلاع عليها وعلى صك الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة، برقم 319 وتاريخ 17/3/1378 وبتأمله وجد يتضمن الحكم على القاتلين قاسم بن سالم وشوعي بن محمد دليله بالقصاص لثبوت قتلهما لمحمد علي قيطيف عمداً عدواناً، والحكم على الممسك محمد بن دليله بالحبس المؤبد مدة حياته حتى يموت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015