معلومة، وحيث الأمر ما ذكر فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد، وليتقرر الحكم فيها على ضوء ما لوحظ عليه، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ق 437 في 22/5/1381) رئيس القضاة.

(3393- وضع البندق فأخذها صبي وعبث بها فأصابت صبياً آخر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان بن محمد الجربوع. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 3/10/1375 المتضمن المسألة عن الرجل الذي معه بندق شوزن قد أزهبها واجتمع عنده صبيان وبداله بعض الحاجة وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثمان سنين وذهب لحاجته وتعبث الصبي الصغير بالبندق وثارت وأصابت صبي آخر، فعلى من يكون الضمان هل يختص الصبي به، أم يشاركه صاحب البندق لأنه أصل السبب ومنه جرى التفريط؟

والجواب: الرجل البالغ الذي دفع الشوزن إلى الصبي ليس هو القاتل ولا دية عليه وينبغي أن يعزر بالحبس أو الضرب أياماً لتفريطه، والقاتل هو الصبي الصغير الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتل على عاقلة هذا الصبي القاتل دية الخطأ، مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها، إذا كانوا موسرين، وعلى الصبي أيضاً الكفارة، عتق رقبة إذا كان يجدها أو ثمنها فاضلاً عن جميع حوائجه ومؤنته إلى غير ذلك كما هو مبين في موضعه، وإن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين عند بلوغه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف 711 في 2/11/1375)

(3394- أعطى الصبي مفاتيح السيارة لياتي بثيابه منها فشغلها ودهست رجلاً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015