حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي ترث، وتحد عليه، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث، وتحد عليه، معاملة له بنقيض قصده، والسلام عليكم ورحمة الله.
ملحوظة: الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف. الخ. مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات. وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها.
(ص-/ق499 في 27/5/1378)
2610- حرية الرقيق مشروطة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جواباً لخطابكم المرفق رقم 5445 في 18/9/83 بصدد الأرقاء المحررين، وما تبلغتموه من اعتبار الأرقاء أحراراً، سواء تحصل أربابهم على تعويض حكومي أم لم يتم. واستيضاحكم عن الطريقة التي يكتب بها صكوك تحرير الأرقاء، ومن يتولى الإقرار بتحريرهم.
نفيدكم أن ما يتعلق بالموضوع الأول فهو لا يتفق مع الأمر الشرعي، إذ أن الأصل بقاء ملكية مالكي الرقيق شرعاً حتى يصدر منهم بيع أو عتق أو غير ذلك مما يسوغ رفع ملكيتهم شرعاً. وتعلمون أن حدود عمل المحكمة هو ما تمشى مع الأمور الشرعية.
أما من ناحية كيفية تحرير الحكومة للرقيق فهذا الموضوع فيه مخابرة من قبلنا مع الجهة المختصة، وللآن لم يتم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص/ق2678/3/1 في 27/11/83)