(2603 ـ انقلبت بهما السيارة وماتا بعاً)

"والمسألة الخامسة " وهي سؤالك عن حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معاً ولا يعلم حال السابق منهما موتاً، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وهو الذي نص عليه صاحب " الرحبية" بقوله: فلا تورث زاهقاً من زاهق. وهو مبني على أصل، وهو أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث حين وفاة الموروث، فمتى جهلنا ذلك فلا توارث.

(ص / ف 862 في 14/6/1380)

(2604 ـ هلكوا جميعاً ولم يعلم السابق بالوفاة)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فرحة بن فرحان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك والداً وأخوين ذهبوا جميعاً لطل بالعيشة فهلكوا، ولم يتعلموا من سبق منهم بالوفاة، وتذكر أن لأحد إخوانك ابناً، وللثاني بنتاً، ولديكم ميراث عقار لأبيك، وتسأل ما هو نصيبك منه، وما نصيب ابن أخيك، وبنت أخيك الآخر منه؟

ونفيدك أنه ما دام الأمر كما ذكرت من أنهم هلكوا جميعاً وجهل السابق منهم بالوفاة، فلا توارث بينهم، إذ أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، فاذا كان العقار المشار إليه خاصاً بوالدك وليس له ورثة غيرك ـ أي ليس له أم، ولا أب، ولا أبناء، أو بنات، ولا زوجة أو أكثر ـ فالعقار جميعه لك إرثاً، لانحصار الوراثة فيك. أما ابن أخيك وبنت أخيك الآخر فليس لهما منه شيء، لأنهما ليسا من ورثة أبيك. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ ف 2294/1 في 5/9/1384) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015