فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن مرافعة جرت لديكم بين سحيم بن شيخوه وعلي وسعيد ابنا شويل بشأن تركة المفقود محمد بن سافر الأسمري المتغيب عن وطنه، ومنذ مدة خمسة وعشرين سنة وتذكرون أن كلا من طرفي المرافعة يدعي أحقيته بالتركة، ويطلب استيلاءه عليها قبل انتهاء مدة التربص. إلى آخر ما ذكرتم.
ونفيدكم أنه ينبغي البحث عن رجل من أهل البلاد ذي ثقة وأمانة وصلاح ليتولى تركة الغائب حفظاً وإصلاحاً وتنمية حسبما تقتضيه مصلحتها حتى يعود أو تنتهي مدة التربص. ولا بأس أن يقرر له مقابل التزامه بها بأجرة أمثاله. أما طرفا النزاع فليس لواحد منهما حق فيها طالما أن المفقود لا يزال الغالب في أمر حياته والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1983/1 في 22/7/1385هـ)
(2602 ـ الصحيح في الباب)
قوله: إذا مات متوارثان إلخ.
ما ذكر هنا هو المذهب، وروى عن عمر وعلي، وجاء فيه آثار. والقول الثاني قول الجمهور، وهو عدم التوريث، لا يرث واحد من واحد مطلقاً وروي عن أبي بكر، وجاء فيه آثار وقضايا عن الصحابة، وهو الراجح من حيث الدليل والأصول، فان من شروط الارث تحقق حياة الوارث حين مات الميت، وهنا غير متحقق بقاء زيد حياً بل الحال محتمل كذا، ومحتمل كذا.
وبهذا أفتي في مسألة ابن عتيق وزوجته الذين وجدا الفجر ميتين على هذا القول الراجح الذي هو قول الجمهور، وموتهما هو من دخان الفحم، وعندهما موقد لتسخين الماء في الليل.
وكذلكمن الصور أن يعلم ثم ينسى فهو مثل مالم يعلم أصلاً.
(تقرير)