وحيث الحال هكذا فنبغي إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لينظر في حال هذا الوقف بما يقتضيه الوجه الشرعي مما يحفظ له مصلحته. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 27051 / 1 في 21/9/ 1385هـ)

(2404 - جواز نقله من المدينة إلى جدة إذا كان أقرب وأنفع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الشرعية ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

جواباً على خطابكم المرفق إلينا برقم 2879 في 14/8/ 1377هـ بشأن ما تقدم به هاشم عشقي ناظر وقف حمدي أفندي الخطاط الكائن بالمدينة حول نقل الوقف المشار إليه، وطلب الأذن له بشراء الدار الكائنة بجدة، والتي دخلها السنوي تسعة آلاف ريال عربي حسبما ذكره الناظر، وما أشار إليه في مذكرته المرفقة رقم بدون وتاريخ 7/8/ 1377هـ من أنه بحث كثيراً عن محل بالمدينة يقوم بدلاً من الدكان التي هدمت لتوسعة المسجد النبوي يستفيد منه المستحقون بالقيمة التي قدر بها الدكان من قبل هيئة الحرم النبوي فلم يعثر على شيء يصلح للوقف بالقيمة المذكورة.

نحيطم علماً بأن ما أشار إليه الناظر فيما تقدم به إذا كان صحيحاً متحققاً لديكم ماذكره فإننا لانرى مانعاً شرعياً يحول دون نقل الوقف المذكور والحال ما ذكر، لاسيما وأنتم تعلمون أن المصلحة راجحة من أمرين: (الأول) : قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها يتيسر القيام عليه بحفظه وتنميته. (الثاني) : كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقوف عليها.

وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الجلد الثالث من الفتاوي المصرية " حول هذا الموضوع مانصه: ومن أصله الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره. وهل يجوز مع كونه مغلاً أن يبدل بخير منه؟ قولان في مذهبه، والجواز مذهب أبي ثور وغيره. والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015