ابراهيم العمود برقم 847 وتاريخ 18/7/ 1382 بشأن دعوى عبد العزيز بن صالح بن فريان ضد عبد الله بن عبد العزي بن راجح بشأن وزان التمر في نخل آل راجح والتي تصرف في أضحية لامرأة من آل فريان، ويذكر القاضي أن النخل قد بيع وعمر بيوتا، ويطلب إرشاده عما يجب في مثل هذه المسألة.

وعليه نشعركم أن الذي ينبغي أن يقدر الوزان من الثمن ويشتري بذلك عقار يكون وقفا، ويكون التقدير من أهل الخبرة حسب توجيه القاضي، مع ملاحظة ما إذا كان ثمن العقار الأولى قد اشترى به عقار آخر، واعطاء ذلك مايستحقه من النظر بالوجه الشرعي، فإن أشكل عليه شيء من ذلك فيكون الاستفتاء شفوياً. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ف 1617 /3 في 24/8/ 1382)

(2379 ـ أرض موقوفة وبجوارها أرض مؤجرة، فبيعت الأرض، وطلب الأخير أن تكون المؤجرة عليه كذلك)

" المسألة الثانية ": الأرض الموقوفة التي حصل بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام ثم ان المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ.

أما " المسألة الثانية " فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة إن شاؤوا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية والا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص / ف 12 في 15/2/ 1385هـ)

(2380 ـ بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصره في بناية واحدة أو أكثر)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015