2377 - إذا أراد هدم الأنقاض المقامة على أرض وقف محكرة ليبني عليها زيادة أدوار، وإذا كانت تستحق زيادة حكر)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2496 /1 وتاريخ 24/6/ 88 المتعلقة بالأرض الوقف على مسجد أحمد شاه بالسليمانية بمكة، والمحكرة لجميل بكر طيب، وذكرتم أنه أراد هدم الأنقاض لعمارتها خمسة أدوار وتبرع لجهة الوقف بحكر سنوي قدره خسمون (50) ريال، كما تبرع بثلاثة آلاف ومائتين وخمسون ريال كدخولية لمرة واحدة فقط مقابل السماح له ببناء خمسة الأدوار المذكورة إلى آخره:
ولايخفاكم أن إجازة مثل هذا من أختصاص القاضي، فإذا لم يكن في ذلك هظم لحق من حقوق الوقف وكان فيه غبطة ومصلحة للوقف ورايتم إجازته فلكم ذلك، لكن لاحظوا إن كانت الأرض الدخولية ومن سيتولاها، وهل ضمها إلى الحكر أصلح للوقف. القصد أنكم تجتهدون للوقف بما يحفظ حقوقه، لأن هذا شيء في ذمتكم: والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف (رقم 2456 / 1 في 21/8/ 1388)
(وهي من الفتاوي التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش)
(2378 ـ بيع وعمر بيوتا وفيه وزان تمر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق المرفوع لنا برقم 2802 وتاريخ 21/2/ 1382 والمعطوف على المذكرة الواردة إليكم من فضيلة أحد قضاة المحكمة الشيخ