(2329 ـ أجرة ناظر الوقف أجرة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق مذكرة سموكم رقم 1017 وتاريخ 21/1/ 1378 المختصة بقضية عبد الله بن مرزوق ناظر وقف ذوي حميدان. وبالاطلاع على مشفوعاتها ظهر لنا أن ما أجراه فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالطائف من تقريرما للناظر وما للمشرف إن كان معتمداً في ذلك على أجرة المثل بمعرفة أهل الخبرة فلا اعتراض عليه، ويحسن أن يصرح بذلك في الصك وإلا فيتعين إمعان النظر في ذلك، وتقدير أجرة مثلهما بالعدل بمعرفة أهل الخبرة والأمانة، فإذا تحققت المماثلة في جميع الصفات من كثرة الأجرة وسهولة تحصيل الغلة وقرب المسافة وخلاف ذلك فإنهما يستحقان أجرة المثل للمدة الماضية. وأما المستقبلة فإن الوكالة والنظارة والإشراف عقود جائزة فلمن لم يرض من الطرفين الفسخ. والله يحفظكم.
(ص / ف 193 في 2/2/ 1378)
(2330 ـ وجاء في فتوى برقم (862 في 14/6/ 1380) مايلي:
هي واجبة في الوقف إن كانت غلته كافية فيعطي أجره مثله منها، وإلا فيكمل له استحقاقه من رقبة الوقف.
(2331 ـ إذا وقف على ذريته وذريتهم، وماتت واحدة من البنات قبل الموقف استحق ورثتها)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عمن أوصى بثلثة في حجة وأضحية، وأوقف باقية على ذريته وذريتهم للذكر مثل الأنثى، وماتت واحدة من البنات قبل الموصى، فهل يستحق ورثتها كورثة من ماتت بعده؟
فأجاب: نعم تستحق كغيره.
(ملحقه بالدررج 2 - 274 الطبعة الأولى)