الأحياء والأموات. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 4357 /1 في 26/11/ 1380)
(2327 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه:
ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومصرفاته، وعدم دمج شء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه شروط الواقفين.
(أهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم 132 /1 في 18/1/ 1389وتأتي)
(2328 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه:
ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه إنفاذ شروط الواقفين.
(اهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم 132/1 في 18/1/ 1389 وتأتي)
(2328 ـ إذا حصل تساهل من الوزارة في الصرف)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بخصوص امتناع أهالي قرية الغشامرة من تسليم مالديهم من حاصلات الأوقاف الموقوفة على مسجدهم وإفطار الصائمين إلا بتفوى منا تخول لهم تسليم ماتحت أيديهم من غلال لادارة الأوقاف.
ونفيدكم حيث أن ولي الأمر ـ أيده الله بتوفيقه ـ رأي أن من المصلحة جعل النظارة على الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة في المملكة، بعد أن أناط بوزارة الحج والأوقاف مسئولية تنفيذ شروط الواقفين. وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله.
وحيث أن الأوقاف المشار إليها أوقاف على غير معين، فيتعين عليهم تسليمها بيد وزارة الحج والأوقاف، وعليها أن تقوم بواجبها نحوها، ومتى رأوا تساهلا من الوزارة في الصرف على جهات هذه الأوقاف فعليهم الرفع عن ذلك لجهته وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف 1237 في 21/6/ 1389)