فجوابه أن البعل لا تثبت به الملكية لأن الإحياء لا يحصل بمجرد الحرث والزرع بدون إجراء ماء، ولكن إن كان صاحب البعل أراد بذلك الحرث الشروع في إحياء الأرض فإنه يكون بذلكمتحجراً، ولا يسوغ إحياء تلك الأرض لغيره إلا بعد أن تضرب له مدة ليتمكن فيها من الإحياء، ومتى عجز عنه في تلك المدة أذن لغيره في الإحياء وإن كان قد تكرر عن أهل تلك الأملاك التبعيل في تلك الأرض بحيث صارت مبعلاً معروفاً لهم فإنه يثبت لهم فيها حق الاختصاص، لتعلقها بمصلحة العامر. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص / ق 1113 في 22/11/1380هـ)
(2140 ـ في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أُملج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى الاستفتاء المقدم لنا منكم برقم 233 وتاريخ 5/2/88هـ بخصوص قضية ورثة سعد عبد الله ضد صلاح بن مصلح الحبيشي بأنه تعدى على روضتهم إلخ..
والجواب: متى ثبت سبق تملكهم لهذه الروضة واختصاصهم بها فليس لصلاح بن مصلح الحبيشي حق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (¬1)
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1148 في 20/5/1388هـ) .