(2139 ـ البعل لا تثبت به الملكية، اذا تكرر تبعيل أهل الأملاك للأرض ثبت لهم حق الاختصاص، اذا حرث الأرض بقصد الزراعة فهو متحجر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة منكم برقم 26694 ـ 1 وتاريخ 8/9/1380هـ الخاصة بدعوى حمد بن مقبل ضد عبد العزيز الشقري. ونشعر سموكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق ودراسة ما قرره في القضية قاضي ضرمى برقم 323 وتاريخ 9/10/78هـ من أن الأرض المتنازع فيها موات، وقد أقطعها جلالة الملك لعبد العزيز الشقري، ولم يثبت أحد لديه ملكية في تلك الأرض بشراء أو عطية من مالك أو إحياء شرعي، وكذا ما تضمنه الصكان الصادران من المحكمة الكبرى بالرياض بإملاء الشيخ سليمان ابن عبيد والشيخ عبد الرحمن بن فارس المتضمنان صرف النظر عن الدعوى بناء على ما قرره قاضي ضرمى. بتأمل جميع ذلك وتدقيقه لم يتبين لنا ما يوجب نقضه.

أما ما ذكره قاضي ضرمى في خطابه لسموكم برقم 231 وتاريخ 5/9/1380هـ من أنه شهد لديه جماعة من أهل الباطن بأن ابن صبيح قد بعل في هذه النقعة، وأنه لا يظهر له في البعل شيء، ورغب في إحالة المعاملة إلينا للإفادة عما إذا كانت دعوى البعل تثبت ملكيته، أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015