المساقي مهيأة للاستعمال، ما لم يتركوها رغبة عنها بصفة دائمية، إذ قد يحتاج إلى هذه الصهاريح وتعود الحال إلى استعمالها لو تعطلت المياه الموجودة أو نضب ماؤها ونحو ذلك.

ثالثاً: أما ما أشار إليه الأمير من أن قاضي (أملج) وردت عليه قضية مشابهة لهذه فاعتبر الصهاريج كبئر عادي، وحكم لكل صهريج بخمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب نظراً لوجود مشروع الماء وكون الصهريج أصبح بداخل البلدة تقريباً. فهذا غير ظاهر ولا نعلم له أصلاً من الشرع، وقياسه على البئر بعيد، فلا ينبغي أن يعتبر بحكمه.

رابعاً: أما ما أشار إليه القاضي من أنه وقف هو وأهل الخبرة على نفس الأرض ولم يتمكنوا من تطبيق الحدود على الصكوك مخافة من البدو الساكنين فيها. فهذا عجيب، وكيف يقع مثل هذا ويغضي عنه أمير البلد وغيره، وإذا لم تطبق الأحكام الشرعية وتنفذ ويحمى القائمون عليها فإيش يبقى بعد هذا؟ فعلى ولاة الأمور لفت النظر لمثل هذا، والأخذ بقوة على يد كل من يريد يصادم الأحكام الشرعية. والله يحفظكم.

(ص-ف950 في 28-7-1379هـ)

2094- الصلح بين أصحابها وبين البلدية جائز

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المدير العام للشئون القضائية

والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2911 وتاريخ 14-4-84هـ المحالة إليكم من قاضي ينبع بخطابه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015