وفيه يذكر أن نزاعاً مستمراً يقوم بين أهل القنوات وأهل الأراضي الذين تمر هذه القنوات في أراضيهم حيث أن الغرض من القنوات زال بحكم تخطيط كثير من هذه البساتين بيوتاً سكنية، وبعضهم استغنى عن هذه القنوات بحفرهم آباراً وفي بساتينهم لنضوب مياه هذه العيون. إلى آخر ما ذكر. ويستفتي فضيلته عن هذه القنوات: هل تعود ملكيتها لأهل الأراضي وتنقطع صلة أصحاب البساتين بها، لفوات الغرض المستخدمة لأجله، أم تبقى ملكيتها لهم؟

ونفيدكم ان هذه القنوات لا تكون صالحة كمجار لميازه هذه العيون إلا بإحداثات وإصلاحات من حفر وردم وطى مواساة وغير ذلك مما تتطلبه المجاري، وهذا كما هو غير خاف عليكم إحياء له حق التمليك لمن قام به، لكون صير هذه القنوات أشياء ينتفع بها، ويحصل منها لمحتفريها منفعة إيصال مياه عيونهم إلى بساتينهم، ولا شك أن الإحياء يختلف باختلاف الأغراض والمنافع، فيرجع فيه إلى العرف، كالحرز ونحوه، قال في (حاشية المقنع) : أطلق الشارع الإحياء ولم يبين صفته، فوجب أن يرجع فيه إلى العرف: كالقبض، والحرز. اهـ.

وقال في _ (الكافي) : وفي صفة الإحياء روايتان: إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، ورجع في ذلك إلى العرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على التعارف. اهـ. فما دام أهل الأراضي وآباؤهم وأجدادهم مقرين هذه القنوات غير معترضين لها ولأصحابها بمنع أو نحوه فيما سبق فلا شك في اعتبار ملكية هذه القنوات لأصحابها ملاك البساتين، ولا يؤثر على حقيقتهم بها زوال الغرض المستخدمة له في السابق، لعموم قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015