ونفيدك أننا اطلعنا على ما كتبتوه لهيئة النظر، وعلى جوابها لكم فإذا هو لا يطابق التوجيه الذي كتبناه على المعاملة، ونحن كتبنا ذلك التوجيه بناء على ما نفهمه ونتحققه من أن الأرض التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة تكون تبعاً لها على وجه الاختصاص، لتعلقها بمصلحتها، لكونها مسيلاً لها، فلا تملك بالإحياء، ولا يسوغ إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، لسبقهم إلى الانتفاع بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسمر بن مضرس الذي رواه أبو داود: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) ومثل هذه الأرض قد سبق إليها مسلم فانتفع بها مسيلاً لملكه، ومعلوم أن في إحيائها وإقامة الحواجز فيها ضرراً عليه وتنقيصاً لسيله وتسبباً للقيام عليه ومنازعته وإيجاد الإحداث في شيء متعلق بمصلحة ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قد ذكروا ان ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته لا يملك بالإحياء.
فلذلك لا يمنع من يريد الإحياء فيها، ولا حاجة إلى نظر الهيئة. وإذا ظهر لك وجه ما بيناه فإنه ينبغي النظر في المسألة من جديد. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق117 في 15-2-1380هـ)
2092- قنوات العيون ملك لأصحابها ولو زالت بساتينهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالمدينة المنورة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا من فضيلتكم وكيلكم