(2033 ـ اذا ادعى أنه لم يعلم بالبيع، أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك)
وأما " المسألة الثالثة ": وهو قولك: إن بعض الأملاك تباع من سنين طويلة ثم يأتي من يدعي فيها بالشفعة ويزعم أنه لا يعلم بالبيع أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك.
فالجواب: أنه لا مانع من سماع دعواه، كما تسمع بينة خصمه بأنه عالم قبل المخاصمة، فإن لم يجد المشتري بينة فله اليمين على مدعي الشفعة.
(ص ـ ف 1223 في 1/8/1380هـ)
(2034 ـ س: هل يأثم من كتم الشراء؟
جـ: يأثم، لأنه متحيل على إبطال حق مسلم، بل جاء في الحديث " أن من أزاد بيع شقص فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه " (?) فكيف الذي يبيع ويكتم. (تقرير)
(2035 ـ تسقط بالجهل بالثمن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الشعيب ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الخاصة بدعوى عبد الله بن حمد بن دعيلج ضد ورثة عبد الرحمن بن مروان، ومشفوعها خطابكم رقم 328 في 24/11/82هـ المتضمن استرشادكم عن الشفعة هل تسقط بجهل ثمن الشراء، أم لا؟ .