الصحيح الذي يتعين المصير إليه، لجمعه بين الأدلة، وهو المعروف من كلام أحمد في رواية أبي طالب، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، ذلك أن شرعية الشفعة لدفع الضرر، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك وفي طريقه، ونحوه. والسلام عليكم.

(ص 500 في 27/5/1378هـ)

(2032 ـ لها الشفعة ولو طال الزمن إلا أن أثبت خصمها أنها عالمة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ علي بن سويد ... قاضي سدير ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك رقم 163 وتاريخ 24/6/1380هـ والذي تذكر فيه المرأة الساكنة في شقراء والتي شفعت في هذه الأيام في مشترى مؤرخ في عام 1347هـ وذكرو كيلها أنها لم تعلم إلا حين شفعت، وتذكر أنك ترددت في هذه الشفعة.

والذي نرى أنه من الممكن ألا تعلم إلا في هذا الوقت، لأنه لا يستبعد على المرأة ذلك، فقد يرسل لها قسمها بدون أن يذكر لها عن أسماء الشركاء شيء. فعلى هذا تثبت شفعتها ما لم يقم خصمها بينة على علمها بالبيع قبل هذا الوقت، إذا أثبت أنها طالبت بالشفعة من حين علمت. والله يحفظكم. (ص ـ ف 1223 في 11/8/1380هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015