(1972 ـ قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة)
أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغاً فهو مال له أحكام المال. (تقرير)
(1973 ـ إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم 12215 في 18/8/80هـ وأن المذكور كان مصاباً بالسل الرئوي. الخ.
ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة، وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (?) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (?) .
(1974 ـ غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: