(1969 ـ قوله: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم)
كالرضاع، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون، وكذلك لو كان صهراً معروفاً بالشر في لحمته لا يحل، وكذلك النسب لو خيف. (تقرير)
(1970 ـ قوله: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها. إلخ. وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك، ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناءٌ بإناء" (?) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية. (تقرير)
(1971 ـ إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته)
"الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته فما دام محتاجاً للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه.
(ص ـ ف 1152 في 20/5/1388هـ)