الأصحاب أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين.

ومن الأصحاب من فرق فقال: جائز من جهة العامل، لازم من جهة المالك.

وفي القول بانها لازمة قوة، وأقوى نظراً. والمسألة فيها أدلة مذكورة في مواضعها.

(تقرير)

1880- إذا تنازل إلى مزارع آخر

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة المالية

والاقتصاد الوطني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نعيد لكم من طيه المكاتبة الواردة إلينا منكم مشفوعة بخطابكم رقم 1043-4-2 وتاريخ 23-1-81هـ حول رغبتكم في إبداء ما لدينا شرعاً بصدد ما أشرتم إليه من أن المدعو عبد الله بن حسين ابن نصر قد تعاقد مع الحكومة على إحياء أرض زراعية على أن يدفع الربع مشاعاً، وقد خرج من هذه الاتفاقية متنازلاً لمقاول آخر في مقابل دفع الآخر له ثمانية آلاف ريال، وفي هذه الحالة هل للحكومة الحق في مطالبة المقاول من هذا المبلغ بما هو مستحق لخزانة الدولة، إلى آخر ما أشرتم إليه في خطابكم المومى به.

ونفيدكم أنه لاحق لخزينة الدولة في مبلغ التنازل المذكور. والله يحفظكم.

(ص-ف1401 في 15-11-1381هـ)

1881- إذا فسدت المساقاة

إذاا فسدت المساقاة فالغنم لصاحب النخل، وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل.

(أ. هـ. من فتوى في القرض برقم 981 في 6-7-79) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015