(1769-يلزمه تعلية جداره حتى يزول الضرر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى فرج بن عبد الله ابن فرج ورفقاه ضد علي العميري الوكيل عن أخيه عبد العزيز، الواردة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1174 وتاريخ 21-10-1387هـ التي حكم فيها فضيلة الملازم القضائي لديكم الشيخ عبد العزيز بن نشوان، وبإرسال حكمه للتمييز صادق عليه اثنان من الهيئة وخالف اثنان.
ودراسة الحكم من قبلنا مع ما صدر من هيئة التمييز ظهر لنا عدم صحة الحكم، حيث اتضح من الأوراق أن أرضية بيت العميري أرفع، وأن سترة بيته أقل. وعليه يكون هو الأعلى، والضرر حاصل منه، فيلزمه تعلية جدره حتى يزول الضرر عن جيرانه، لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص-ق 239-3-1 في 15- 1-1388هـ)
(1797 - المزارع لا تلزم السترة بينها)
قوله: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.
ومما قد يقع أملاك الحياييل لا يلزم المباناة؛ لعدم جريان العادة به؛ ولأن النخيل ليس مستوراً بعضها عن بعض. وأظن بعض ذكر الوجوب. (تقرير)