والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن قبل فالماء على الشركة. اهـ.
ولحافر العب منع شريكه من الانتفاع حتى يسلم قسطه من النفقة، وقال في "الاختيارات": وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. اهـ. وهذا هو المذهب، قاله في حاشية المقنع. ثم قال: وإذا قلنا يجبر وامتنع أجبره الحاكم على ذلك، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه، فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه، فإن تعذر اقترض عليه. اهـ.
وإن لا يمكن جعل حفرتين لكثرة السهام وعدم قبولها التصنيف أو لعدم اتفاقهم أو تفاوت قسط أحدهم من البئر وحريمها من نصيبه من البستان فإن الحاكم يلزمهم بما يراه الأصلح لهم جميعاً وينبغي أن يستظهر بنظر أهل النظر. والله الموفق.
وليعلم أنه متى أمكن جعل ماكينة سطحية وإن كانت طرنبتها أكثر ثمناً من غيرها فهو أولى من حيث قلة صرفيتها وسهولة تشغيلها، وابعد من النزاع والشقاق، ويسلم به من تنزيل الطرنبة ورفعها، وآمن للبشر. ويمكن تعدد المكائن السطحية على البئر الواحدة بلا ضرر. والله أعلم. والسلام.
(ص-ف 256 في 12-3-1377هـ)