(1794 - مطاوي السيول، وصفي القلبان)
قوله: وكذا النهر.
ومثله القنطرة المشتركة، ومثله مطوى السيل (?) كل شيء مشترك إذا أراد البعض العمارة يلزم الباقين القيام معه، فإن أمتنعوا اجبروا، وإذا قام بعض بذلك وأرادوا الرجوع فلهم ذلك. (تقرير) .
ومثل ما تقدم صفي القلبان (?) فكلام الشيخ مثل كلامهم في هذا؛ لكن في كلام لابن رجب ولبعض المفاتي أظنه لا يلزمه إذا كان لا ينتفع، ولكن هذا كلام الجماهير.
لكن ينبغي أن يعلم أن الملك الذي لا يساوي إلا شيئاً قليلا والبئر تحتاج إلى مال كثير فليس فهذا تحت إطلاقهم؛ بل المراد إذا كان شيء فيه نفع، وأن المنظر والمصلحة القيام فيه. أما إذا علم أن المصلحة في الترك بأن كان لا يثمر، ولا فيه مستقبل، كإن كان الملك بعشرة آلاف، وأربعين ألف (?) . (تقرير)
(1795 - حفر عبوب اللمكائن في القليب المشتركة)
وأما " السؤال الثاني وهو قولكم: يوجد أناس يحفرون (عبوباً) محالات للمكائن بأبيار مشتركة، وبعض شركائهم لا يرغبون أن يساعدوهم في حفرهم، ويريدون أن يشاركوهم في أحقية هذه الحفرة بقدر شركتهم في البئر دون أن يقوموا معهم بخسارة في هذه الناحية مع العلم أن البئر المذكورة بحاجة إلى هذه الحفرة، ومصلحة الجميع متوقفة عليها. فهل في مثل هذه الحالة يعتبر لهؤلاء الممتنعين من