قبله، فلما أراد أن بني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء الجدار الذي بينما، فامتنع. فهل يجبر عليه؟ وإذا قيل بإجباره. فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه؟

والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الجار قد بنى جداره في ملكه المختص به فإن يكون خاصاً به، وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه، لحديث أبي هريرة: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" (?) لكن يشترط لذلك انتفاء الضرر، ولا يمكنه التسقيف إلا به، لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار".

وأما إن كان بناه في الملك المشترك بينهما بإذن جاره وبناه شركة بنية الرجوع رجع عليه بنصف نفقته، ويلزم بتسليمها، وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقته، كما أنه ليس له نقضه، وإنما له مطالبته بالنفقة.

وأما إن كان بناؤه من غير استئذان فالذي ينبغي أن يلاحظ عادة البلاد والعرف القائم بين الناس، وغني عن البيان أن العرف يتغير بتغير البلدان والأزمان، فما يكون عرفاً في بلد من البلاد قد لا يكون كذلك في بلد غيره، وما يكون عرفاً في زمن معين قد لا يكون عرفاً في غيره من الأزمنة. والسلام عليكم.

رئيس القضاة (ص-ق75 في 6-2-1380هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015