لقد أطلعنا على ما ذكرتم والموضوع يحتاج إلى علاج من قبل المسئولين الذين وضعوا هذه الأشياء. وأما بالنسبة إلى حكمها فلا يخفاكم كلام الفقهاء بأنه يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وضمان السوق، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، فعليكم بمراجعة كلامهم.. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1405 - 1 في 1-11-1380هـ)
(1737-إذا احضروا كفيلا غارما.. أطلق سراحهم بجميع الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 24495 وتاريخ 19-12-1380هـ على الأوراق الخاصة بقضية الهوشة التي حصلت بين آل قشموط وبين ديهمان ومحمد ابني مساعد بن ناشي السبعان ورفيقهما خالد. ونشعركم أن الذي نراه أنه متى أحضر المحكوم عليه كفيلاً مليئاً غارماً يتضمن ما لزمهم، وتعهد بتسليمه بعد مضي المدة التي أشرتم إليها وهي ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إطلاق سراحهم، من غير أن يفيد ذلك بحالة عجزهم، فلا مانع من إطلاق سراحهم، لكي يتمكنوا من جمع الدية المحكومة بها عليهم، وذلك بعد كتابة ضمان الكفيل لدى إحدى المحاكم الشرعية، وبعد إكمال ما أشرنا إليه في خطابنا السابق عطفاً على ما قرره القضاة من أخذ كفالة قوية