وبدراسة هذا الصك لاحظنا ما يلي:

أن فضيلة حكم بتسليم المبلغ المدعى به للضامن، وهذا ليس بظاهر؛ لأن ثبوت ضمانته لا توجب تسليمه المبلغ المدعى به، ولا يبرأ الغريم بتسليمه له؛ لأنه ليس صاحب الدين، ولا وكيلا عنه في القبض، ولم يؤدي الدين؛ ولكن يكلف ابن مطلق بتخليص الضامن بأداء الحق لربه إن كان ضمن بإذنه، قال في "الإقناع": وللضام مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا؛ لكن إن أدى الدين فله المطالبة بما أدى.

أما ما يدعيه محمد بن ناصر بن مطلق: من أن في البيت المحكوم ببيعه ثلثاً للميت. فالنظر في هذه الدعوى من اختصاص حاكم القضية. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 1023 في 3-11-1380هـ)

(1736 - الكفالات المجملة على أصحاب المهن)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 2054 - 367 وتاريخ 14-8-87هـ المتضمن استشكالكم لموضوع الكفالات التي تأخذها البلديات على أصحاب المهن من دون تقدير مبلغ الكفالة، وذكر وقتها، وبيان المكفول له، وما يترتب على هذه الجهالة من مشاكل، وما ارتأيتموه من تحديد ما ذكر حفظاً لحقوق المواطنين، وتخفيفاً لما يقع من المشاكل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015