نفيدكم أن الظاهر في بداية هذا أنه يرد عن الفضة فضة؛ إذا لا فرق بين ما ثبت بالذمة قبل الإلزام بالمعاملة بالورق وبعده، والمفرض محق في رفضه استلام الورق عن الفضة. هذا ما نراه. والله أعلم.
(ص-ف 691 في 11-5-1380هـ)
(1702 - دائن له دراهم فضة، وبذل له المدين دراهم ورق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله الزامل الصغير قاضي محكمة الدلم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 274 وتاريخ 4-11-1383هـ المتضمن استرشادك عن الرجل الذي له بذمة آخر دراهم فضة عربي، وعند الوفاء بذل له المدين دراهم ورق، فلم يقبلها، وطلب منه دفع فضة. الخ ...
والجواب: إذا كان الدين الذي بذمته فضة فله فضة، ولا يلزم أن يقبل دراهم ورق إلا برضاه، أو باتفاق بينهم من جديد والسلام عليكم.
(ص-ف 2287 - 1 في 15-11-1383هـ)
(1703 - قرض البنك بفائدة خمسة في المأة حرام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم حسن عبد الله حنفي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 7-4-83هـ المتضمن استفسارك