إذا منعها؛ فإن تجديد السلاطين العمل وكسرها عادة لهم جارية غالباً. والنقصان يتصور في الفلوس والدراهم المكرة. (تقرير)

(1700 - قوله: وكذلك المغشوشة)

وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها. لكن فيما إذا وجد نقص فإن يلزم المثل عندهم. وعلى أصل الشيخ الظاهر أنه يلزم القيمة. ثم هذا في القرض، ونص عليه أحمد. واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون، كما لو كانت المكسرة أو الفلوس أو الدراهم ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك من الأعواض، أن ليس له إلا القيمة. وهذا هو الذي ينبغي، لما على كل من النقص (?) . (تقرير)

(1701 - أقرضه فضة قبل عملة الورق فهل يرد فضة؟)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 196 وتاريخ 15-4-1380هـ الذي تسألون فيه عن من أقرض أخاً له ريالات فضة قبل أن تأتي عمولة الورق، وبقيت بذمة المستقرض إلى أن جاء الورق وصارت هي المعتادة، ولما طلب المقرض حقه ودفع له ورقاً رفضها وطلب فضة. الخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015