(1672 - قوله: وإن تلفت ثمرة بعد بدو صلاحها أو حب بعد اشتداده.
اشتداد الحب صلابته، وليس المراد الصلابة التامة بحيث يكون مثل زمن حصاده؛ بل إذا خرج عن صفة التموه واللين ابتدأ الصلابة بأن ابيض، وليس شرطة أن يكون حباً أحمر؛ لأنه يصير سويقاً، ويتنقم، ويكون فريكاً.
ثم إذا وجد عاهة فمسألة وضع الجوائح. إن كان منصوصاً، وإلا فبالقياس. (تقرير)
(1673 قوله: وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط.
إذا كان بعض الهيف الذي لا ينضبط بسدس ونحو ذلك يتعلق به حكم، ولو علق به حكم لما صح بيع في الغالب. (تقرير)
(1674-قوله: وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع. ولعل هذا هو الأقرب. النخل نوع، وكل شكل نوع على حده ز وعند من يقول: يشمل البستان كله. ظاهره ولو أجناساً عنده. (تقرير)
(1675 - هل يملك العبد بالتمليك)
محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
جواباً لخطابكم المرفق رقم 788 في 2-1-85هـ حول استرشاد فضيلة قاضي النماص بشأن تركه سالم الذي كان مملوكاً لآل فراج