(1668-اشتري قضبا يحصده كلما أحصد)

وأما الرجل الذي اشترى من آخر قضباً على أن يحصده كلما احتصد مدة ثلاثة أشهر بثمن معلوم.

فإن هذا غير صحيح عند فقهائنا.

(ص-ف 206 في 2-4-1374هـ)

(1669 - س: الأثل والفراخة؟)

جـ: مثل الرطبة، لكن لو كان زيادة يسيرة اغتفرت. وعند الأصحاب البطلان. وفيه قول آخر أنهما يكونان شريكين - شرط نحو فصل (?) لأجل القطعة في الأثل. وكذلك الفراخة؛ لأنه لا يزيد زيادة كثيرة. ثانياً الحاجة داعية إلى ذلك. ... (تقرير)

(1670 - س: القثاء؟)

جـ: هو الطروح الطوال. وهذا غير "الخربز" - الخربز ليس فصيلة من البطيخ؛ بل هو نوع آخر. ويوجد هناك أنواع بعضها يقرب من بعض " كالشمام " فإنه نوع بطيه. و "هندوه" هذا ليس بطيخاً.

(1671 - قوله: وان تضرر الأصل بالسقي)

إشارة للخلاف الضعيف.

ثم السقي إن كان فيه زيادة نماء لما له فهذا محل الكلام، وإن كان لانماء فيه وفيه ضرر فيمنع؛ لحديث "لا ضرر ولا ضرار" (?) وإذا كان فيه شقاق فيسلك مسلك الصلح. والغالب أن السقي لا يضر إلا صاحب الثمرة. ... (تقرير)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015