النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران (?)
في مسجده، وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. أهـ.
ويعني ابن القيم ـ رحمه الله ـ بقوله: حكي عن أحمد روايتان كما تقدم قوله قبل ذلك: أما مذهب أحمد ـ رحمه الله ـ فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر ـ رضي الله عنه ـ كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان رواية: أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله.
ومما تقدم من كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ يظهر رجحان رواية الجواز على رواية المنع، بل لقد قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في معرض كلامه على رواية المنع: الظاهر أنها غلط على الإمام أحمد، فإنه لم يخف عليه دخولهم للتجارة في زمن عمر رضي الله عنه وبعده وتمكينهم من ذلك.
ولا شك بوجود الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، فلقد كان اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة بعد نزول قوله تعالى {إنما المشركون نجس} وفي الصحيح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله ".