(1513 ـ واستخدامها فيها إذا لم يوجد خبراء مسلمون)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 11 ـ حـ وتاريخ 18/1/88هـ بخصوص ذكركم أنكم اطلعتم على فتوى صادرة منا برقم 1690 ـ1 وتاريخ 20/6/1386هـ حول الجواز لدخول الكتابي للمدينة المنورة وتذكرون سموكم أن الوزارة قائمة الآن على تنفيذ مشاريع مياه ومجاري المدينة المنورة، وهي مضطرة إلى استخدام كبراء كتابيين للمراقبة والإشراف والدراسة، وأنها ستزود من تدعو الحاجة إلى استخدامهم في المدينة ببطاقة توضح الغرض من دخوله، ومدة الاضطرار لبقائه، وترغبون منا تزويدكم بفتوى تستندون عليها في ذلك.
وعليه فمتى تحقق الاضطرار لاستخدام الكتابيين في الإشراف على المشاريع المشار إليها في خطابكم ومراقبتها وإعداد الدراسات اللازمة لها، بحيث لا تجدون من الخبراء المسلمين من يقوم بهذه الأعمال، فلا مانع من دخولهم المدينة لذلك الغرض، ثم مغادرتهم إياها حال انتهاء مهمتهم، وذلك أن حرم المدينة ليس كحرم مكة الذي أنزل الله تعالى فيه: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ال حرام بعد عامهم هذا} (?) .
وقد أشار الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه " أحكام أهل الذمة " إلى حكم دخول الكتابي المدينة، فقال: وهل يمنعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد فيه روايتان كما تقدم، وقد صح عن