29/7/86هـ المرفق به صورة من كتاب أحمد إبراهيم النباط، الموجه إلى مجلة الرابطة، والذي يستفتي به عن حكم دخول البانيان عبدة البقر والأوثان والمجوس عبدة الشمس والنيران إلى أراضي المملكة والإقامة بها.
لقد اطلعنا على ما ذكره، وتحرر الجواب بما يلي: ـ
الذي نص عليه العلماء أن الكفار يمنعون من دخول حرم مكة المكرمة، ومن الإقامة فيه. وهو ما أدخلته الأميال، لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (?) ولأنه محل المناسك والمشاعر المفضلة فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن بها، ومن دخله منهم عزر وأخرج ولو مريضاً أو ميتاً، وينبش إن دفن به.
أما بقية أراضي الحجاز فيمنعون من الإقامة فيها دون دخولها، فيسمح لهم بالدخول إذا كان دخولهم لحاجة ومصلحة راجحة، ولكنهم لا يمكنون من الإقامة فيها. وإن دخلوها فليس لهم دخول المساجد سواء في المدينة أو غيرها، ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، فإن كان هناك مصلحة راجحة جاز لهم ذلك، كما في قصة نصارى نجران ونزولهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وحانت صلاتهم فصلوا في المسجد النبوي، وذلك عام الوفود.
والأصل في ذلك ما روى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: " أخرجوا اليهود من أرض الحجاز" رواه أحمد، وقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه