ولعل من أولى ما يحد به أربعين داراً، كما في الوقف على الجيران: يحد بأربعين.

(1508 ـ 2 ـ قوله: لا من مساواته)

إن قلت: لكن يقتضي المساواة، والله يقول: ( {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} (?) {وما يستوي الأحياء ولا الأموات} (?) {أو من كان ميتاً فأحييناه} (?) هذه دالة على أنهم لا سواء.

قيل: هذا إنما هو أخذ من العموم، وهو في أمور عادية خارجية، والذي في الحديث العلو " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (?) وهذا ليس بعلو تام، فيمنع ما اتضح فيه العلو، والمساواة ليست كذلك، وهو علو نسبي لا ذاتي. (تقرير)

(1509 ـ 3 ـ قوله: ويمنعون من إظهار خمر)

الأشياء التي يرونها حلالاً في شرعهم لا يجاهرون بها، لما في ذلك من فشو المعاصي. وأيضاً فيه من الدعاية إلى المعاصي والفتنة في ذلك ما لا يخفى. ... (تقرير)

(1510 ـ منع الكفار من دخول حرم مكة، والإقامة فيه، وفي بقية أراضي الحجاز)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام ... لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 31 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 1503 وتاريخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015