فيقال: إن صح لك هذا صح لك أن تجوز الرمي بأكثر من سبع حصيات لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك.

فإن قلت: لا أفعل، لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم سبع مع قوله: " خذوا عني مناسككم " قيل لك: لم لا تقتصر على الوقت الذي رمى فيه محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" فإننا لا نكون آخذين عنه مناسكنا حقاً إلا إذا رمينا بسبع حصات كما رمى، ورمينا المكان الذي رمى، وصدر منها ذلك في الزمان الذي رمى فيه، فإن اعتبار الزمان للعبادة هو أحد التوقيتين، فإن لهذه العبادة توقيتين: مكاني، وزماني. وهما أخوان، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله.

وأيضاً لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي غير الجمرات الثلاث. أفيسوغ لنا أن نستدل بعدم النهي على أن نرمي موضعاً رابعاً. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد قدمت أن الرخص الشرعية لون، وتقديم العبادات على وقتها لون آخر.

وسيجد قارئ هذا الجواب تكراراً في مواضع حدانا عليه تكرار هذا الرجل فكررنا كما كرر، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(1346 ـ ترتيب رمي الجمار)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي القحطاني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في 26/12/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك حججت وأديت مناسك الحج، إلا أنك في يوم 11/12/1387هـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015