وأمر زوجك لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى مصادرة حريتك في تدينك المكفول حتى من الكفار، حين يطلب نزع الحجاب، فهو يأمر من تحت يده بمعصية الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الطاعة في المعروف" أخرجه البخاري (7257) ، ومسلم (1840) ، وفي رواية أخرى:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1095) ، وتبجحه بعدم وجوبه في الإسلام، كلام تافه صادر من جاهل بأحكام الإسلام، وقد يكون مقلداً لبعض من زلَّت بهم الأقدام في هذا الباب، قال تعالى:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" [الأحزاب: 59] ، وقوله تعالى:"وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... "الآية [النور: 31] ، قالت عائشة رضي الله عنها:"لما نزلت هذه الآية شققن مروطهن فاختمرن بها". رواه البخاري (4758) .
والظاهر من سؤالك أنك تدركين ذلك؛ بدليل تمسُّكك بالحجاب، وحبك لله -تعالى- وطاعته، وخوفك من مخالفة أمره. ثبتك الله على الحق، وفرّج عليك، ورزقك من يملأ حياتك سعادة وفرحاً. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.