حكم تطليق المرأة نفسها

قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 16/3/1426

25/04/2005

قرار المجلس:

إن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي:

أولاً: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل.

ثانيًا: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.

ثالثًا: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاضي الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس قضى بالخلع.

رابعًا: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.

خامسًا: يمكن للمرأة تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعًا، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين كما أمر الله تعالى، وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة.

[القرار 2/5]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015