رقم القرار: 3
رقم الدورة: 16
بشأن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 16/10/1425
29/11/2004
بشأن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، قرر ما يلي:
أولاً: إن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية بوجهيها الوقائي والعلاجي أمر مطلوب ومشروع، إذا استخدمت لتحقيقه الوسائل المشروعة؛ لأنه يحقق مقصد الشريعة في حفظ المال.
ثانيًا: يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في أثناء إدارتها لأموال المستثمرين الإجراءات والوسائل الوقائية المشروعة والمعروفة في العرف المصرفي، لحماية الحسابات الاستثمارية، وتقليل المخاطر.
ثالثًا: إذا وقع المصرف المضارب في خسارة، فإن المجمع يؤكد القرار السادس له في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بتاريخ: 20/8/1415هـ، والقاضي بأن: (الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه، وبذل العناية المطلوبة عرفًا في التعامل به) .
رابعًا: يحث المجمع الجهات العلمية، والمالية، والرقابية، على العمل على تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحقق من وقوع التعدي أو التفريط، كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك. خامسًا: يجوز لأرباب الأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية التأمين على حساباتهم الاستثمارية تأمينًا تعاونيًّا، بالصيغة الواردة في القرار الخامس للمجمع في دورته الأولى من عام 1398هـ.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.