قرار رقم: 32 (7/4)

بشأن

بيع الاسم التجاري والترخيص

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 21/10/1425

04/12/2004

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير) 1988م،

بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص، والتي تفاوتت في تناولها للموضوع، واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها، تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك الصيغ العصرية، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد، وتباينت وجهات النظر،

قرر ما يلي:

أولاً: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:

أ- اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها.

ب- الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم.

ثانياً: محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع، وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية، لكي تستوفى المفردات الأخرى من مثل: حق التأليف، حق الاختراع أو الابتكار، حق الرسالة، حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات. . الخ.

ثالثاً: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار إليها، كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام.

والله الموفق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015