رقم القرار: 5
رقم الدورة: 5
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 15/10/1425
28/11/2004
خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية واستخدام مكبر الصوت فيها:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه، حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند، بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية، أو عدم جوازها، لأن هناك من يرى عدم الجواز بحجة أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرض. ويسأل السائل أيضًا: هل يجوز استخدام مكبر الصوت في أداء الخطبة أو لا يجوز؟ وأن بعض طلبة العلم، يعلن عدم جواز استخدامه، بمزاعم وحجج واهية. وقد قرر مجلس المجمع بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب:
1- أن الرأي الأعدل الذي نختاره، هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية ليست شرطًا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تتضمنه من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهِّل عليهم تعلمها وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم وينورهم به بلغتهم التي يفهمونها.
2- أن استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين، وكذا القراءة في الصلاة، وتكبيرات الانتقال، لا مانع منه شرعًا، بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف، لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. فكل أداة حديثة، وصل إليها الإنسان، بما علمه الله وسخر له من وسائل إذا كانت تخدم غرضًا شرعيًّا، أو واجبًا من واجبات الإسلام، وتحقق فيه من النجاح ما لا يتحقق بدونها، تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي تخدمه وتحققه من المطالب الشرعية، وفقًا للقاعدة الأصولية المعروفة، وهي أن ما يتوقف عليه تحقيق الواجب فهو واجب. والله سبحانه هو الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.