د. حمدبن إبراهيم الحيدري 18/8/1423
24/10/2002
ورد إلى بريد النافذة سؤال عن حكم فتح محل للحلاقة مع ما يتضمنه من حلق للَّحى، وعمل لبعض القصات الأجنبية، وهل الكسب الحاصل من هذا المحل حلال أم حرام؟!
فكانت إجابة الشيخ/ د. حمد الحيدري تقضي بتحريم هذا الفعل، وتحريم الكسب الحاصل منه.
إلا أنه ورد سؤال من أحد الزوار عن حكم فتح محل بالصورة المذكورة، ولكن في بلد كافر فعرضنا السؤال على فضيلته فقال:
الذي يظهر من النصوص والله تعالى أعلم حُرمة ذلك، أيضاً يدل على ذلك ما في الصحيح عن ابن عباس قال: إن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل علمت أن الله حرمها؟ " قال: لا، فسار إنساناً، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بم ساررته؟ "، فقال: أمرته ببيعها، فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. رواه مسلم (1579) ، والنسائي (4664) وأحمد (2041) ، و (2978) و (3373) وغيرهم، واللفظ لمسلم.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود (3488) ، وأحمد (2221) ، وابن حبان (4938) فهذا يدل على حرمة ثمنها وبيعها على المسلم وعلى غيره يؤيده أن أبا طلحة سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمراً قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا، قال لا "رواه أبو داود (3675) ، وأحمد (12189) ، وأصله في مسلم (1983) ، ولو كان بيعها لغير المسلمين مباحاً لوجهه ببيعها لليهود مثلاً حفظاً لمال الأيتام الذين أمر القرآن بحفظ أموالهم، ولكن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم أخذ ثمنه، وأخذ الأجرة عليه من أي شخص مسلماً كان أو كافراً فكذلك هنا يقال: إن الله تعالى حرم حلق اللحى وحرم التشبه بالمشركين فيحرم أخذ الأجرة عليه مطلقاً، وفي الحلال مندوحة عن الحرام وعن المشتبهات، والله تعالى أعلم.