المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 10/05/1427هـ
السؤال
متى تعد المرأة ناشزاً؟ وهل يمنع عنها المصروف؟ وهل تجب على الزوج نفقة أولاده منها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فتكون المرأة ناشزا إذا عصت زوجها فيما يجب عليها أن تطيعه فيه.
مثل أن تمتنع عن مباشرته لها، أو تسافر من غير إذنه، أو ترفض السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه، أو تخرج عن بيت الزوجيّة بغير إذنه ولا تعود.
وفي حال النشوز تسقط نفقتها فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها.
ولو أنفق عليها حال نشوزها فهذا منه تطوع.
وأما الأولاد فيلزم الأب أن ينفق عليهم سواء كانت أمهم ناشزًا أو لا، وسواء كانوا في حضانته أو في حضانة والدتهم، ما دام قادراً على الإنفاق عليهم قال تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233] .
وأحسن أحوال المسلم أن يسعى لحل الخلافات بالصلح والإقناع، أو بالمفارقة مع رعاية الأولاد، والله الموفق.