الاعتراف المنتزع بالتعذيب

المجيب عاصم بن ناصر القاسم

القاضي بمحكمة تمير

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 13/03/1427هـ

السؤال

ما حكم الشهادات والاعترافات التي تتم بطريقة التعذيب، وما حجيتها عند عرضها في المحاكم الإسلامية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يحتج بالإقرار المنتزع بالإكراه أو التعذيب، وكذلك الشهادة؛ لعموم النصوص الشرعية الدالة على رفع الحرج عن المكْرَه، ومنها قوله تعالى: "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالْإِيمَانِ" [النحل:106] . وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه (2043) ، وغيره.

وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015