يقول ابن تيمية: "فإن نسج مع الحرير غيره كالقطن والكتان والوبر والصوف ونحو ذلك، فالذي ذكره أكثر المتأخرين من أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم أنه إن كان الحرير هو الغالب حرم، وإن كان الحرير هو الأقل جاز، قال بعضهم قولاً واحداً، وإن استويا فوجهان: أحدهما: يحرم وهو أشبه بكلام الإمام أحمد؛ لأن الرخصة إنما جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع، فألحقنا بذلك ما إذا كان الحرير هو الأقل؛ لأن الحكم للأكثر".
كما أجاز بعض الفقهاء -ومنهم ابن تيمية- الذهب اليسير عند الحاجة في اللباس، وفي حلية السيف، ونحوها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.